Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 4 تاريخ 10/01/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 4 تاريخ 10/01/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1836 تاريخ 20/01/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يخول المفوض السامي, عند الاقتضاء, السلطة العسكرية في جميع البلاد او في قسم منها, حق تكليف الاهلين كل تادية او خدمة تعد ضرورية. ويحدد المفوض السامي في كل حال من الاحوال الممكن حدوثها الشروط المختصة باستعمال هذا الحق

المادة 4 من قرار رقم 4 تاريخ 10/01/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172151/article/4/