Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 4 تاريخ 10/01/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 4 تاريخ 10/01/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1836 تاريخ 20/01/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: اذا اقتضت الحال سرعة العمل فانه يحق اذ ذاك للضابط الفرنسوي الاقدم عهدا او الاعلى رتبة بين الضباط الحاضرين في المكان ان يتخذ جميع التدابير المفيدة لاعادة النظام وتأمين سلامة الجنود وحماية اراضي البلاد, وذلك ريثما ترد اوامر المفوض السامي او مندوبيه واوامر السلطة العسكرية العليا. ويجب طلب هذه الاوامر بلا ابطاء عند تهديد سلامة الجيش وعند الهجوم على اراضي البلاد واذا اقتضت الضرورة قان الضابط المذكور يتولى عندئذ قيادة الجند وقوات البوليس والجندرمه المختصة بالدولة والنازلة في اراضي البلاد ويبلغ ذلك كتابة الى قواد هذه الفرق والسلطات المدنية المحلية ذات الشأن

المادة 6 من قرار رقم 4 تاريخ 10/01/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172151/article/6/