Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3024 تاريخ 06/01/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 3024 تاريخ 06/01/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1836 تاريخ 20/01/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: الفت لجنة في المفوضية العليا لفحص العبارات وكيفية عرض المشاهد والفلوم, وهي مؤلفة كما يلي: رئيس - السكرتير العام المعاون او مندوب من قبله يوافق المفوض السامي على انتدابه لهذا الغرض . عضو - مدير مراقبة الامن العام او من ينتدبه عضو - رئيس دائرة الاستخبارات او من ينتدبه ويقوم سكرتير مديرية مراقبة الامن العام بوظيفة سكرتير. ويجب ان تعرض القرارات التي تصدرها اللجنة برفض التصديق, على المفوض السامي ليوافق عليها. ثم تبلغ بلا ابطاء الى رؤساء وحكام الدول بالصيغ العادية

المادة 2 من قرار رقم 3024 تاريخ 06/01/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172152/article/2/