المادة 4
مادة 4: على السكرتير العام ان ينفذ هذا القرار الذي يعمل به بعد مضي ثلاثة ايام على ادراجه في النشرة الرسمية المختصة بالمفوضية العليا
قرار رقم 3024 تاريخ 06/01/1925 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 3024 تاريخ 06/01/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1836 تاريخ 20/01/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: على السكرتير العام ان ينفذ هذا القرار الذي يعمل به بعد مضي ثلاثة ايام على ادراجه في النشرة الرسمية المختصة بالمفوضية العليا
المادة 4 من قرار رقم 3024 تاريخ 06/01/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172152/article/4/