Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3024 تاريخ 06/01/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 3024 تاريخ 06/01/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1836 تاريخ 20/01/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: على السكرتير العام ان ينفذ هذا القرار الذي يعمل به بعد مضي ثلاثة ايام على ادراجه في النشرة الرسمية المختصة بالمفوضية العليا

المادة 4 من قرار رقم 3024 تاريخ 06/01/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172152/article/4/