المادة 6
مادة 6: على سكرتير الحكومة العام ونظار العدلية والمالية والداخلية ورئيس الدوائر- العقارية ان ينفذوا كل فيما خص هذا الامر الاداري
غير محدد رقم 2600 تاريخ 30/01/1925 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من غير محدد رقم 2600 تاريخ 30/01/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1840 تاريخ 03/02/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: على سكرتير الحكومة العام ونظار العدلية والمالية والداخلية ورئيس الدوائر- العقارية ان ينفذوا كل فيما خص هذا الامر الاداري
المادة 6 من غير محدد رقم 2600 تاريخ 30/01/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172158/article/6/