Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2975 تاريخ 04/12/1924 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من قرار رقم 2975 تاريخ 04/12/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1844 تاريخ 17/02/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

مادة 14: كل مخالفة الاحكام المادة الثالثة من هذا القرار يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي من خمسين الى مئتين وخمسين ليرة سورية واذا عاد الى المخالفة في السنة نفسها يعاقب بالسجن من 15 يوما الى شهرين وبجزاء نقدي يمكن ان يبلغ الخمسماية ليرة سورية بدون ان يكون ادنى جزاء يعاقب به دون المئة ليرة كل مخالفة لاحكام المواد 7 و8 و9 من هذا القرار يعاقب مرتكبها بالسجن من 5 ايام الى 30 يوما وبجزاء نقدي من خمس ليرات الى خمس وعشرين ليرة سورية او باحدى العقوبتين فقط وعند تكرار المخالفة يحكم دائما بالسجن اذا رفضت شركات الملاحة العمل بمقتضى احكام هذا القرار واحكام دفتر الشروط الملحق به او تهاونت في العمل بها, يمكن اذ ذاك ان تحسب منها الرخصة المعينة في المادة الثالثة بصفة موقتة او نهائية

المادة 14 من قرار رقم 2975 تاريخ 04/12/1924 https://lebaneselegislation.com/text/172166/article/14/