Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2975 تاريخ 04/12/1924 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 2975 تاريخ 04/12/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1844 تاريخ 17/02/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يعتبر مهاجرا كل فرد من اهالي سوريا ولبنان يترك بلاده طلبا للعمل او يرافق او يذهب للالتحاق بزوجه او اصوله او فروعه او باخوته واخواته واعمامه وعماته وابناء او بنات اخوته واخواته او ازواجهم المهاجرين للغاية نفسها او من يرجع ضمن الشروط نفسها الى البلدان التي هاجر اليها سابقا

المادة 2 من قرار رقم 2975 تاريخ 04/12/1924 https://lebaneselegislation.com/text/172166/article/2/