Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2975 تاريخ 04/12/1924 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 2975 تاريخ 04/12/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1844 تاريخ 17/02/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: يمكن ابطال الرخص المذكورة في المادة الثالثة اعلاه اذا حدث سوء استعمال وذلك بعد اخذ رأي لجنة تحقيق يعينها حاكم الدولة ذات الشأن ان الحكم بابطال الرخصة على هذه الصورة لا يعمل به الا اذا اشر عليه المفوض السامي او مندوبه ضمن الشروط نفسها المعينة لاخذ الرخصة الاصلية وينص في القرار الذي يقضي بسحب الرخصة الاصلية عند اللزوم على مصادرة الضمانة المالية المذكورة في المادة الرابعة بجملتها او بمصادرة قسم منها

المادة 5 من قرار رقم 2975 تاريخ 04/12/1924 https://lebaneselegislation.com/text/172166/article/5/