Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2986 تاريخ 14/02/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 2986 تاريخ 14/02/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1845 تاريخ 20/02/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: تنتهي في 30 نيسان المهلة الممنوحة للجان بموجب المادة 24 من القرار رقم 1307 لاجراء التصحيحات اللازمة. وتحال القرارات التي تصدرها اللجان في هذا الشأن الى رؤساء البلديات والمشايخ والمختارين والقائمي مقام في 5 ايار وهو اخر المهلة المعطاة

المادة 5 من قرار رقم 2986 تاريخ 14/02/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172169/article/5/