المادة 2
مادة 2: تجري اعمال الاحصاء طبقا لاحكام القرار 763 المؤرخ في 9 اذار سنة 1921. على انه بالنظر الى ضرورة الاستعجال في اتخاذ هذه التدابير يجوز ادخال تعديل على عدد لجان الاحصاء وعلى تأليفها بناء على قرار يصدره حاكم الدولة في هذا الشأن
قرار رقم 2978 تاريخ 19/02/1925 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 2978 تاريخ 19/02/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1846 تاريخ 24/02/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تجري اعمال الاحصاء طبقا لاحكام القرار 763 المؤرخ في 9 اذار سنة 1921. على انه بالنظر الى ضرورة الاستعجال في اتخاذ هذه التدابير يجوز ادخال تعديل على عدد لجان الاحصاء وعلى تأليفها بناء على قرار يصدره حاكم الدولة في هذا الشأن
المادة 2 من قرار رقم 2978 تاريخ 19/02/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172172/article/2/