المادة 6
مادة 6: تجري اعمال الاحصاء في بقية اقضية لبنان الكبير بواسطة القائمقام ومأمور الاحوال الشخصية
غير محدد رقم 2630 تاريخ 25/02/1925 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من غير محدد رقم 2630 تاريخ 25/02/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1847 تاريخ 27/02/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: تجري اعمال الاحصاء في بقية اقضية لبنان الكبير بواسطة القائمقام ومأمور الاحوال الشخصية
المادة 6 من غير محدد رقم 2630 تاريخ 25/02/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172174/article/6/