المادة 4
مادة 4: على السكرتير العام تنفيذ هذا القرار الذي يبدأ العمل به منذ يوم اذاعته في النشرة الرسمية للاعمال الادارية في المفوضية العليا
قرار رقم 45 تاريخ 17/02/1925 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 45 تاريخ 17/02/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1849 تاريخ 06/03/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: على السكرتير العام تنفيذ هذا القرار الذي يبدأ العمل به منذ يوم اذاعته في النشرة الرسمية للاعمال الادارية في المفوضية العليا
المادة 4 من قرار رقم 45 تاريخ 17/02/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172180/article/4/