Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 50 تاريخ 21/02/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 50 تاريخ 21/02/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1851 تاريخ 13/03/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: الى ان يصير لدى ادارات البريد في سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين طوابع بريد خصوصية للتخليص على المراسلات المنقولة بالطيارة يمكن ان يضاف اولا فاولا بحسب الاحتياج بالفرنسوي وبالعربي لفظة "الطيارة" على الطوابع التي قيمتها 2 و3 و5 و10 غروش سورية لبنانية

المادة 3 من قرار رقم 50 تاريخ 21/02/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172183/article/3/