Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3021 تاريخ 09/03/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من قرار رقم 3021 تاريخ 09/03/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1853 تاريخ 20/03/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: اذا وضع احد الموظفين او العمال قيد المحاكمة لارتكابه امورا كبيرة الاهمية وظهر ان من المرافق ابعاده عن كل وظيفة عامة الى ان يصدر القرار النهائي, فان الحاكم يصدر حينئذ الامر بتوقيفه عن القيام بوظيفته بعد الاطلاع على الاوراق المختصة بالشكاوى الموجهة عليه. واذا قضت الحال بتعيين احد مكانه فهذا التعيين لا يكون الا موقتا

المادة 12 من قرار رقم 3021 تاريخ 09/03/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172188/article/12/