Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3021 تاريخ 09/03/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من قرار رقم 3021 تاريخ 09/03/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1853 تاريخ 20/03/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

مادة 15: لا تطبق القواعد المتقدم ذكرها على سكرتير الحكومة العام ولا على النظار ورؤساء الدوائر المستقلة اداريا في الادارة المركزية. فهؤلاء كلهم يحق للحاكم ان يعزلهم من اجل خطاء كبير بعد ان يسمح لهم بتقديم دفاعهم عن انفسهم ويمكن الحاكم ايضا ان يحيل من تلقاء نفسه هؤلاء الموظفين الى الاستيداع فيتناولون عندئذ معاش الاستيداع المنصوص عليه في نظام الرواتب . كما يمكنه وهم في هذه الحال ان يصرفهم من تلقاء نفسه او بناء على طلب منهم, مقابل اعطائهم تعويض الصرف المنصوص عليه في نظام الرواتب وكذلك يمكن ان يحال الى الاستيداع على الشروط نفسها, رؤساء المناطق الادارية التابعين للحاكم مباشرة

المادة 15 من قرار رقم 3021 تاريخ 09/03/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172188/article/15/