Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3021 تاريخ 09/03/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من قرار رقم 3021 تاريخ 09/03/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1853 تاريخ 20/03/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: في حسم الراتب : ان مدة حسم الراتب لا يجوز ان تزيد عن خمسة عشر يوما. فاذا كان هذا الحسم عن مدة لا تتجاوز خمسة ايام فالسلطات المتقدم ذكرها في المادة السابقة هي التي تأمر به اما اذا زادت مدة الحسم عن خمسة ايام فالامر بالحسم يعود على الدوام الى الحاكم

المادة 9 من قرار رقم 3021 تاريخ 09/03/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172188/article/9/