المادة 4
مادة 4: على سكرتير الحكومة العام وناظري المالية والمعارف العامة ان ينفذوا هذا القرار كل فيما خص به
قرار رقم 3052 تاريخ 31/03/1925 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 3052 تاريخ 31/03/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1858 تاريخ 07/04/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: على سكرتير الحكومة العام وناظري المالية والمعارف العامة ان ينفذوا هذا القرار كل فيما خص به
المادة 4 من قرار رقم 3052 تاريخ 31/03/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172197/article/4/