Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3066 تاريخ 09/04/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من قرار رقم 3066 تاريخ 09/04/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1862 تاريخ 21/04/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

مادة 16: تتألف هيئة مكتب الاقتراع على الوجه الاتي: (1) رئيس - المحافظ (1) معاونون - قاضي محكمة بدائية او قاضي صلح يعينه ناظر العدلية, وعضوان من الهيأة الانتخابية يختارهما الرئيس من الذين يحضرون عند افتتاح الاقتراع. ويلحق بهيأة المكتب المدكور موظف واحد او عدة موظفين بصفة سكرتيرية, غير انه لا يكون لهم الا صوت استشاري. ويكون للرئيس وحده حق المحافظة على النظام في المجلس

المادة 16 من قرار رقم 3066 تاريخ 09/04/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172203/article/16/