المادة 14
مادة 14: كل قاض يعين لوظيفة ولا يذهب للقيام بها في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي ابلاغه قرار التعيين يعتبر مستقيلا ويعين اخر بدلا منه, مع الاحتفاظ باوجه الملاحقة لدى مجلس التأديب
قرار رقم 3111 تاريخ 11/05/1925 لا إلغاء مسجل
المادة 14 من قرار رقم 3111 تاريخ 11/05/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1867 تاريخ 12/05/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 14: كل قاض يعين لوظيفة ولا يذهب للقيام بها في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي ابلاغه قرار التعيين يعتبر مستقيلا ويعين اخر بدلا منه, مع الاحتفاظ باوجه الملاحقة لدى مجلس التأديب
المادة 14 من قرار رقم 3111 تاريخ 11/05/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172218/article/14/