Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3112 تاريخ 11/05/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 3112 تاريخ 11/05/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1867 تاريخ 12/05/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: ان القرار رقم 3018 المؤرخ في 9 اذار سنة 1925 ينفذ ابتداء من 16 ايار سنة 1925 في محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف ومحكمة بيروت البدائية ومحكمة بيروت الصلحية. اما بقية المحاكم البدائية والصلحية في لبنان الكبير فيكون تنفيذه فيها ابتداء من تاريخ سيعين فيما بعد

المادة 1 من قرار رقم 3112 تاريخ 11/05/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172219/article/1/