المادة 3
يجب على شيخ الصلح او المختار الذي يتلقى التصريح المشار اليه ان يرسله بطريقة التسلسل في مدة 48 ساعة على رئيس المنطقة الادارية التي يكون تابعا لها.
قرار رقم 3044 تاريخ 18/03/1925 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 3044 تاريخ 18/03/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1870 تاريخ 22/05/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجب على شيخ الصلح او المختار الذي يتلقى التصريح المشار اليه ان يرسله بطريقة التسلسل في مدة 48 ساعة على رئيس المنطقة الادارية التي يكون تابعا لها.
المادة 3 من قرار رقم 3044 تاريخ 18/03/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172223/article/3/