المادة 6
بعد استطلاع رأي مجلس النظار يصدر حاكم الدولة هذا القرار محددا فيه الوقت الذي يجب فيه الشروع في اجراء التدابير المنصوص عليها والمحال التي يجب ان تطبق فيها مع الطرائق الخاصة التي يجب اتباعها.
قرار رقم 3044 تاريخ 18/03/1925 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 3044 تاريخ 18/03/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1870 تاريخ 22/05/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
بعد استطلاع رأي مجلس النظار يصدر حاكم الدولة هذا القرار محددا فيه الوقت الذي يجب فيه الشروع في اجراء التدابير المنصوص عليها والمحال التي يجب ان تطبق فيها مع الطرائق الخاصة التي يجب اتباعها.
المادة 6 من قرار رقم 3044 تاريخ 18/03/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172223/article/6/