Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 104 تاريخ 29/01/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 104 تاريخ 29/01/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1871 تاريخ 26/05/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: ان الجزاآت النقدية من اي نوع كانت بما فيه الجزاآت المستوفاة لحساب الديون العمومية العثمانية وشركة حصر الدخان المعبر عنها في الاصل بغروش تركية او غروش دينارية او مصرية تعين في مجموع البلدان الواقعة تحت الانتداب الفرنساوي بالعملة السورية بضربها لتحويلها بعدد مثل 4. تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار

المادة 1 من قرار رقم 104 تاريخ 29/01/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172225/article/1/