المادة 39
مادة 39: ان رئيس اللجنة يحكم ضمن دائرة صلاحية قضاة الصلح بالعقوبات المنصوص عليها قانونا في شأن من يرتكب مخالفة ما في اثناء اعمال الاحصاء والتحديد وفي شأن من يعاونه او يشاركه
قرار رقم 3133 تاريخ 02/06/1925 لا إلغاء مسجل
المادة 39 من قرار رقم 3133 تاريخ 02/06/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1876 تاريخ 12/06/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 39: ان رئيس اللجنة يحكم ضمن دائرة صلاحية قضاة الصلح بالعقوبات المنصوص عليها قانونا في شأن من يرتكب مخالفة ما في اثناء اعمال الاحصاء والتحديد وفي شأن من يعاونه او يشاركه
المادة 39 من قرار رقم 3133 تاريخ 02/06/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172236/article/39/