المادة 4
مادة 4: يعين الحاكم قبل نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة المحال التي يجري فيها تحديد واحصاء العقارات في السنة التالية. وقد جعل اول شهر اذار من كل سنة تاريخا لا يتغير لافتتاح الاعمال
قرار رقم 3133 تاريخ 02/06/1925 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 3133 تاريخ 02/06/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1876 تاريخ 12/06/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يعين الحاكم قبل نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة المحال التي يجري فيها تحديد واحصاء العقارات في السنة التالية. وقد جعل اول شهر اذار من كل سنة تاريخا لا يتغير لافتتاح الاعمال
المادة 4 من قرار رقم 3133 تاريخ 02/06/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172236/article/4/