Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3110 تاريخ 09/06/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 3110 تاريخ 09/06/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1878 تاريخ 19/06/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يجوز طبقا لاحكام القانون المختص بالوصاية على القاصرين ان يوضع الايتام للتعلم- والتمرن, في اثناء مدة الاسعاف , عند عيلات معروفة بحسن سفاتها. وذلك بموجب شروط تحدد كل مرة بقرار خاص يصدره الحاكم في هذا الشأن. والاجور التي يخصصها لهم معلموهم تودع خزينة الدولة لتدفعها للايتام المشار اليهم عند خروجهم النهائي من معهد الاسعاف

المادة 4 من قرار رقم 3110 تاريخ 09/06/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172240/article/4/