Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3110 تاريخ 09/06/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من قرار رقم 3110 تاريخ 09/06/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1878 تاريخ 19/06/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: اذا لم تتمكن معاهد الدولة من قبول جميع الايتام الذين تقوم الدولة باسعافهم طبقا لاحكام المادتين الاولى والثانية جاز للادارة ان تسلم عددا من هؤلاء الاولاد الى المياتم الخاصة لقاء اعانة تعين كل سنة بقرار من الحاكم بناء على اقتراح ناظر الصحة والاسعاف العام وناظر المالية. ويكون تعيين عدد الايتام الذين يسعفون على هذا الوجه وتعيين مبلغ الاعانة التي تخصص لكل واحد منهم طبقا لما تسمح به مقررات الميزانية

المادة 9 من قرار رقم 3110 تاريخ 09/06/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172240/article/9/