المادة 4
مادة 4: كل موظف يعين في وظيفة تقتضي تقديم ضمانة يعد مستقيلا اذا كان لا يقدم مهلة شهرين تبتدىء من تاريخ تعيينه - الضمانة المطلوبة منه. وهكذا تكون الحال اذا سحبت ضمانة قدمت سابقا
قرار رقم 3065 تاريخ 08/04/1925 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 3065 تاريخ 08/04/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1882 تاريخ 03/07/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: كل موظف يعين في وظيفة تقتضي تقديم ضمانة يعد مستقيلا اذا كان لا يقدم مهلة شهرين تبتدىء من تاريخ تعيينه - الضمانة المطلوبة منه. وهكذا تكون الحال اذا سحبت ضمانة قدمت سابقا
المادة 4 من قرار رقم 3065 تاريخ 08/04/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172246/article/4/