Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 144 تاريخ 10/06/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من قرار المفوض السامي رقم 144 تاريخ 10/06/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1885 تاريخ 14/07/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

تودع نسخة من المحضر ومن الرسم لمدة شهر في مكتب رئيس المنطقة.

يأخذ علما هذا الموظف في اثناء هذه المدة بملاحظات واعتراضات سكان الشواطىء والاشخاص الاخرين على سجل خاص منمر وموقع عليه من قبل رئيس اللجنة اما الملاحظات والاعتراضات التي ترسل كتابة فتضاف الى السجل.

يعطى علم للجمهور وفقا للشروط المعينة في المادة التاسعة اعلاه بتاريخ ومكان الايداع المختصين بالتحقيقات المتعلقة بالمحضر والرسم.

يقفل رئيس المنطقة سجل التحقيقات عند انتهاء مدة الشهر ويرسله حالا الى رئيس اللجنة.

المادة 11 من قرار المفوض السامي رقم 144 تاريخ 10/06/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172254/article/11/