Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 144 تاريخ 10/06/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 13

المادة 13 من قرار المفوض السامي رقم 144 تاريخ 10/06/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1885 تاريخ 14/07/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 13

يوقع على المحاضر والرسم وكل التحقيق جميع اعضاء اللجنة وترسل بعد ذلك الى رئيس الدولة الذي يثبت بموجب قرار يتخذه حدود القطعة المقصودة من الاملاك العمومية وجميع حقوق الاشخاص الاخرين المحفوظة لهم ضمن الحدود المنصوص عنها في هذا القرار.

ان الطرقات والممرات الضيقة اللازمة للعبور من محل الى محل آخر والتي اضطرت العادة الملاكين على القبول بها كممر عام يجري ادخالها في الاملاك العمومية اولا فاولا حسب الاحتياج باهتمام لجنة مؤلفة كما ذكر في المادة السابعة اعلاه وهذه اللجنة تحدد عرض واتجاه هذه الطرقات والممرات بشرط موافقة رئيس الدولة عليها.

المادة 13 من قرار المفوض السامي رقم 144 تاريخ 10/06/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172254/article/13/