المادة 14
مادة 14: كل تلميذ يرفض في هذا الامتحان الانتقالي يجب عليه في ابتداء السنة المدرسية الثانية ان يقدم امتحانا ثانيا واذا سقط ايضا فانه يفقد حقه في الاستفادة من الكرسي المجاني ويمحى اسمه من سجلات الصفوف المتممة
قرار رقم 3194 تاريخ 30/06/1925 لا إلغاء مسجل
المادة 14 من قرار رقم 3194 تاريخ 30/06/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1893 تاريخ 11/08/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 14: كل تلميذ يرفض في هذا الامتحان الانتقالي يجب عليه في ابتداء السنة المدرسية الثانية ان يقدم امتحانا ثانيا واذا سقط ايضا فانه يفقد حقه في الاستفادة من الكرسي المجاني ويمحى اسمه من سجلات الصفوف المتممة
المادة 14 من قرار رقم 3194 تاريخ 30/06/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172268/article/14/