Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 165 تاريخ 29/06/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 165 تاريخ 29/06/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1894 تاريخ 14/08/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يجوز ان تستورد بواسطة دوائر البريد على شكل رزم مقفلة او غير مقفلة بضائع خاضعة للرسوم الجمركية عن طريق مكاتب البريد في سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين يمكن ارسال هذه الارساليات مضمونة او غير مضمونة او ذات قيمة مصرح بها او ذات قيمة برسم الدفع

المادة 1 من قرار رقم 165 تاريخ 29/06/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172271/article/1/