Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 165 تاريخ 29/06/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 165 تاريخ 29/06/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1894 تاريخ 14/08/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: يحق لدائرة الجمرك ان تقوم بنفسها بحضور مأموري البريد وكل مرة ترى ذلك لازما بفحص الرزم المقفلة او الغير مقفلة الاتية من الخارج والتي ليس عليها الورقة الخضراء لا تفتح الرزم المقفلة الا بحضور المرسلة اليهم الذين يدعون رسميا لهذه الغاية او بحضور وكيلهم وتفتح اداريا عند انتهاء مدة خطفها اذا لم يطالب احد بهذه الاشياء

المادة 5 من قرار رقم 165 تاريخ 29/06/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172271/article/5/