Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 226 تاريخ 17/04/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 226 تاريخ 17/04/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 04/05/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

تمكينا للوزارة من تطبيق الجدول المذكور اعلاه، تلتزم هيئات الضمان العاملة في لبنان، وفي اطار ايداعها البيانات السنوية المتعلقة باعمالها، بتزويد وزارة الاقتصاد والتجارة ­ لجنة مراقبة هيئات الضمان بالمعلومات المتعلقة بحجم عمليات الاعادة السنوية (اقساط)، الاتفاقية والاختيارية، لكل معيد اجنبي على حدة مع بيان جنسيته وحصته من اجمالي هذه العمليات، وتلزم هيئات الضمان التي تتعامل مع وسيط اعادة ضمان بتقديم المعلومات ذاتها حول المعيدين النهائيين.

المادة 2 من قرار رقم 226 تاريخ 17/04/2000 https://lebaneselegislation.com/text/172316/article/2/