Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 47 26/04/2000

تعديل القرار رقم 90 تاريخ 31 كانون الاول 1998 المتضمن التعديل رقم 89 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 47 تاريخ 26/04/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 04/05/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
47
التاريخ
26/04/2000
الجريدة الرسمية
العدد 19, 04/05/2000, ص. 1499-1500
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 47 تاريخ 26/04/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام

الخاصة بوزارة المالية)

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين

الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل

الجمركي)

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون

الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق

التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية)

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422

تاريخ 30 حزيران 1954)

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول

1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية

وفقا للنظام المنسق)

بناء على القرار رقم 90 تاريخ 31 كانون الاول

1998 (تنفيذ اتفاقية تيسير وتنمية التبادل

التجاري بين الدول العربية

بناء على القاعدة رقم 16 من قواعد المنشأ

العربية لاغراض تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية

التبادل التجاري بين الدول العربية

بناء على كتاب الامانة العامة لجامعة الدول

العربية رقم 2295/3 تاريخ 23/06/1999 الذي

اعلمتنا بموجبه ان المملكة الاردنية الهاشمية

اعتمدت غرفة صناعة الزرقاء لاصدار شهادات

المنشأ العربية لديها

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف اسم "غرفة صناعة الزرقاء" الى الملحق رقم 6 من قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 90, تاريخ 31 كانون الاول 1998, المتضمن اسماء الجهات الصالحة لاصدار شهادات المنشأ للبضائع الاردنية لافادتها من احكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية (الملحق رقم 5 للتعريفة).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 26 نيسان 2000 الرئيس حسين نعمة العضو العضو انطوان معوض حسن غصن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000