Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 6 تاريخ 10/04/1969 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 6 تاريخ 10/04/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 05/03/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تؤكد اللجنة قرارها المبدئي العام المتخذ بتاريخ 3/11/1960 والقاضي باعتبار شهادة البكالوريوس في الاداب والبكالوريوس في العلوم مع دبلوم فن التعليم teaching diploma التي تمنحها الجامعة الاميركية في بيروت معادلة للاجازة التعليمية شرط ان يكون حامل هذه الشهادة حائزا البكالوريا اللبنانية- القسم الثاني - او ما يعادلها بتاريخ سابق لانتسابه الى صف الصفومور وان يكون قد نال شهادته بعد دراسة ثلاث سنوات جامعية على الاقل وان تكون مادة الاختصاص من المواد الدراسية المقررة في منهج التعليم الثانوي.

المادة 2 من قرار رقم 6 تاريخ 10/04/1969 https://lebaneselegislation.com/text/172353/article/2/