Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 6 10/04/1969

معادلة شهادة البكالوريوس من الجامعة الاميركية

قرار رقم 6 تاريخ 10/04/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 05/03/1970. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
6
التاريخ
10/04/1969
الجريدة الرسمية
العدد 19, 05/03/1970, ص. 265
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6 تاريخ 10/04/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر شهادة البكالوريوس في الاداب والباكالوريوس في علوم التجارة وادارة الاعمال والبكالوريوس في العلوم التي تمنحها الجامعة الاميركية في بيروت معادلة للاجازة الجامعية شرط ان يكون حامل هذه الشهادة حائزا البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - او ما يعادلها بتاريخ سابق لانتسابه الى صف الصفومور وان يكون قد نال شهادته بعد دراسة ثلاث سنوات جامعية على الاقل.

المادة 2

مادة 2: تؤكد اللجنة قرارها المبدئي العام المتخذ بتاريخ 3/11/1960 والقاضي باعتبار شهادة البكالوريوس في الاداب والبكالوريوس في العلوم مع دبلوم فن التعليم teaching diploma التي تمنحها الجامعة الاميركية في بيروت معادلة للاجازة التعليمية شرط ان يكون حامل هذه الشهادة حائزا البكالوريا اللبنانية- القسم الثاني - او ما يعادلها بتاريخ سابق لانتسابه الى صف الصفومور وان يكون قد نال شهادته بعد دراسة ثلاث سنوات جامعية على الاقل وان تكون مادة الاختصاص من المواد الدراسية المقررة في منهج التعليم الثانوي.

المادة 3

مادة 3: يحق لحاملي شهادة البكالوريوس في الاداب ان يتخص في علم الاقتصاد او علم السياسة او علم الادارة العامة وشهادة البكالوريوس في علوم التجارة وادارة الاعمال الاشتراك في المباراة التي تجريها الداوئر الحكومية لوظائف الفئة الثالثة والتي تتطلب ليسانس في الاقتصاد او العلوم السياسية او الحقوق او ما يعادلها شرط ان يكون حامل هذه الشهادة حائزا البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - او ما يعادلها بتاريخ سابق لانتسابه الى صف الصفومور وان يكون قد نال شهادته بعد دراسة ثلاث سنوات جامعية على الاقل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1969