Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 100 تاريخ 20/02/1967 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 100 تاريخ 20/02/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 06/03/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

تطبق احكام المادة الثانية من هذا القرار على السلع والبضائع والمنتجات المحلية المحددة اصنافها ادناه والتي لا تتجاوز وزنها كيلوغرامين اثنين او سعتها ليترين اثنين وهي:

- البن - السكر - الارز - على اختلاف انواعه

- جميع اصناف الحبوب - الطحين

- جميع اصناف البهارات والتوابل "والمكسرات" والبزورات المملحة.

- راحة الحلقوم - الطحينة - مجامع الحلاوه

- اصناف الكرامل والدروبس المعبأة في اكياس نيلون

- العسل - السماق - الصعتر - الشاي - اليانسون - الزهورات حامض الليمون - برش - الصابون

- الفاكهة - الخضار

المادة 3 من قرار رقم 100 تاريخ 20/02/1967 https://lebaneselegislation.com/text/172368/article/3/