المادة 2
مادة 2: تحسب النسب القصوى المذكورة في المادة الاولى على اساس سعر الشراء ولا يضاف آليها بعد ذلك الا الرسوم القانونية التي تدفع عن السلع.
قرار رقم 101 تاريخ 20/02/1967 ملغى ملغى
المادة 2 من قرار رقم 101 تاريخ 20/02/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 06/03/1967. الحالة: ملغى.
مادة 2: تحسب النسب القصوى المذكورة في المادة الاولى على اساس سعر الشراء ولا يضاف آليها بعد ذلك الا الرسوم القانونية التي تدفع عن السلع.
المادة 2 من قرار رقم 101 تاريخ 20/02/1967 https://lebaneselegislation.com/text/172369/article/2/