المادة 3
مادة 3: تطبق نسبة الربح المخصصة لتاجر الجملة فقط, اذا جرى البيع مباشرة من تاجر الجملة للمستهلك. لا تطبق نسب الارباح المدرجة في المادة الاولى من هذا القرار على السلع التي تحدد اسعارها او نسب ارباحها بقرارات خاصة.
قرار رقم 101 تاريخ 20/02/1967 ملغى ملغى
المادة 3 من قرار رقم 101 تاريخ 20/02/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 06/03/1967. الحالة: ملغى.
مادة 3: تطبق نسبة الربح المخصصة لتاجر الجملة فقط, اذا جرى البيع مباشرة من تاجر الجملة للمستهلك. لا تطبق نسب الارباح المدرجة في المادة الاولى من هذا القرار على السلع التي تحدد اسعارها او نسب ارباحها بقرارات خاصة.
المادة 3 من قرار رقم 101 تاريخ 20/02/1967 https://lebaneselegislation.com/text/172369/article/3/