Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 54 تاريخ 17/02/1975 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 54 تاريخ 17/02/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 06/03/1975. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: يحظر التجول في مدارج التزلج لاي شخص كان باستثناء المتزلجين المنتعلين الزلاجات Skis وعناصر فرق النجدة مع آلياتهم الخاصة على ان تراعى الشروط التالية: أ- يجب طلاء الآليات الموضوعة بتصرف فرق النجدة باللون البرتقالي, ب - يجب وضع اشارة واحدة على الاقل في كل من محطتي الانطلاق والوصول للدلالة على وجود فرقة النجدة. ج- على فرقة النجدة التدخل بأقصى سرعة ممكنة لاداء ما هو منوط بها.

المادة 6 من قرار رقم 54 تاريخ 17/02/1975 https://lebaneselegislation.com/text/172379/article/6/