المادة 1
مادة 1: تخرج من نظام الاجازة المسبقة: المفروشات الخشبية من الوضع الجمركي 94/1/ب و 94/3/ب .
قرار رقم 135 21/02/1963
قرار رقم 135 تاريخ 21/02/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 07/03/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة