Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 437 تاريخ 02/05/1956 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من قرار رقم 437 تاريخ 02/05/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 09/05/1956. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

مادة 11: تستثنى من احكام هذا القرار صناديق السيارات الجاهزة التي وصلت الى الموانىء اللبنانية او التي شحنت من مصادرها او فتحت باثمانها اعتمادات غير قابلة الرد قبل نشر هذا القرار والسيارات التي تصنع صناديقها في لبنان وفقا لتصاميم مصدقة سابقا من قبل مديرية المواصلات عملا بالقرار رقم 985 تاريخ 17/8/953 المعدل بالقرار رقم 89 تاريخ 13/2/1954.

المادة 11 من قرار رقم 437 تاريخ 02/05/1956 https://lebaneselegislation.com/text/172447/article/11/