Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1377 تاريخ 02/05/1991 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 1377 تاريخ 02/05/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 09/05/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

يحق لكل من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس , كل ضمن نطاقها التحقق في امانة السجل العقاري واقلام السجل التجاري ودوائر الكتاب العدل والمحكمين من استيفاء الرسم النسبي العائد لها بصورة صحيحة, وذلك بتوجيه الرسائل الملائمة لهذه الغاية. كما يحق لكل من النقابتين عند الاقتضاء اجراء الملاحقة القانونية بواسطة التفتيش المالي والاداري حسب الاصول المتبعة بهذا الشأن.

المادة 5 من قرار رقم 1377 تاريخ 02/05/1991 https://lebaneselegislation.com/text/172456/article/5/