Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 30 تاريخ 03/05/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 30 تاريخ 03/05/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 09/05/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يفوض المركز الالي التابع لوزارة المالية والكائن في مصلحة تسجيل السيارات والاليات في الدكوانة باصدار اوامر القبض العائدة لاتفاقيات البيع بالتقسيط فيصدر اوامر القبض بالدفعة الاولى ويتم اصدار اوامر القبض بالنسبة لباقي الاقساط وفقا للتواريخ الواردة في ملحق اتفاقية التقسيط.

المادة 2 من قرار رقم 30 تاريخ 03/05/1996 https://lebaneselegislation.com/text/172462/article/2/