المادة 5
مادة 5: تمنع السيارات العمومية المعدة لنقل الركاب المسجلة في سوريا من الدخول الى لبنان اذا كان عدد الركاب المنقولين بواسطتها يقل عن نصف عدد الركاب الذين يمكنها نقلهم.
قرار رقم 22 تاريخ 01/05/1950 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 22 تاريخ 01/05/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 10/05/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: تمنع السيارات العمومية المعدة لنقل الركاب المسجلة في سوريا من الدخول الى لبنان اذا كان عدد الركاب المنقولين بواسطتها يقل عن نصف عدد الركاب الذين يمكنها نقلهم.
المادة 5 من قرار رقم 22 تاريخ 01/05/1950 https://lebaneselegislation.com/text/172476/article/5/