Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 8 تاريخ 18/04/1978 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 8 تاريخ 18/04/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 11/05/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يضاف الى الصلاحيات المفوضة الى مدير عام الصناعة بموجب القرار رقم 7/1 تاريخ 11/4/1978 الصلاحيات التالية: - اتخاذ جميع الاجراءات الادارية والقانونية في العلاقة القائمة مع مالك البناء الذي تشغله وزارة الصناعة والنفط فيما خص القسم المشغول من المديرية العامة للصناعة والاقسام المشتركة من هذا البناء فيما يعود للمديرية العامة للصناعة. - مراجعة هيئة القضايا في وزارة العدل من اجل اقامة الدعاوى باسم الدولة. - وزارة الصناعة والنفط - المديرية العامة للصناعة - والدفاع عنها في الدعاوى المقامة عليها.

المادة 1 من قرار رقم 8 تاريخ 18/04/1978 https://lebaneselegislation.com/text/172496/article/1/