Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8 18/04/1978

اضافة صلاحيات مفوضة للمدير العام للصناعة

قرار رقم 8 تاريخ 18/04/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 11/05/1978. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8
التاريخ
18/04/1978
الجريدة الرسمية
العدد 19, 11/05/1978, ص. 508
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8 تاريخ 18/04/1978
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى الصلاحيات المفوضة الى مدير عام الصناعة بموجب القرار رقم 7/1 تاريخ 11/4/1978 الصلاحيات التالية: - اتخاذ جميع الاجراءات الادارية والقانونية في العلاقة القائمة مع مالك البناء الذي تشغله وزارة الصناعة والنفط فيما خص القسم المشغول من المديرية العامة للصناعة والاقسام المشتركة من هذا البناء فيما يعود للمديرية العامة للصناعة. - مراجعة هيئة القضايا في وزارة العدل من اجل اقامة الدعاوى باسم الدولة. - وزارة الصناعة والنفط - المديرية العامة للصناعة - والدفاع عنها في الدعاوى المقامة عليها.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القرار او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ الى من يلزم.

بيروت في 18/4/1978 وزير الصناعة والنفط ميشال ضومط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1978