Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 208 تاريخ 03/05/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار رقم 208 تاريخ 03/05/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 12/05/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: يعاد النظر بمعادلات العملة الاجنبية كلما طرأ على سعرها في السوق الحرة تغيير ينقص او يزيد عن 3% اذا استمر هذا التغيير مدة ثلاثة اشهر على الاقل, ويعتمد متوسط اخر ثلاثة جداول لمعادلات صرف العملة الاجنبية الصادرة عن مصرف لبنان. يعهد الى رئيس مصلحة الصيدلة مهمة وضع تقرير بالتعديلات التي تطرأ تباعا على معدلات صرف العملة الاجنبية ورفعه الى وزير الصحة العامة.

المادة 10 من قرار رقم 208 تاريخ 03/05/1983 https://lebaneselegislation.com/text/172522/article/10/