Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 208 تاريخ 03/05/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من قرار رقم 208 تاريخ 03/05/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 12/05/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

مادة 20: فور وضع هذا القرار موضع التنفيذ تطبق احكامه على جميع المستحضرات المجاز بيعها في لبنان, ويعمل بجداول التسعيرات التي ستصدرها تباعا وزارة الصحة العامة بعد شهر واحد من تاريخ صدورها. على رئيس مصلحة الصيدلة اتخاذ كل الاجراءات الآيلة الى ابلاغ هذه الجداول بالسرعة القصوى لكل من نقابتي الصيادلة ومستوردي الادوية واصحاب المستودعات للتعميم والتنفيذ.

المادة 20 من قرار رقم 208 تاريخ 03/05/1983 https://lebaneselegislation.com/text/172522/article/20/